للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمَّا سائرها، فروى ابن ماجه (١)

من حديث أبي صالح كاتب الليث، حدَّثني الليث، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب [ص ١٤٨] أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «سبعُ مواطن لا تجوز الصلاة فيها: ظاهرُ بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمَّام، وعَطَن الإبل، ومحجَّة الطريق».

وعن زيد بن جَبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلَّى في سبع مواطن: في المجزرة، والمزبلة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمَّام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله» رواه عبد بن حميد وابن ماجه والترمذي (٢) وقال: ليس إسناده بذلك القوي. وقد تُكُلِّم في زيد بن جبيرة من حفظه. قال: وقد روى الليث بن


(١) برقم (٧٤٧)، من طريق أبي صالح كاتب الليث، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبيه به.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٩٥): «هذا إسناد ضعيف، لضعف أبي صالح كاتب الليث»، وضعفه ابن كثير في «مسند الفاروق» (١/ ١٦١).
(٢) عبد بن حميد كما في «المنتخب» (١/ ٢٤٦)، وابن ماجه (٧٤٦)، والترمذي (٣٤٦)، من طرق عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر به.
ضعفه الترمذي، وأبو حاتم في «العلل» لابنه (٢/ ٣٣٨)، وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٣٢٣): «زيد بن جبير اتفق الناس على ضعفه»، وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (٣/ ٤٤١): «حديثه منكر جدًّا».