للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وطئ، وجبت عليه الكفّارة.

والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور (١): [ق ٤٩] لا كفّارة عليه. وكذلك ذكر ابن أبي موسى (٢) وغيره.

وحمل القاضي ذلك على الرواية التي لا يوجب فيها الإمساك. وقد قال في رواية حنبل في مسافر قدم في آخر النهار فواقَعَ أهلَه قبل الليل: عليه القضاء والكفّارة.

فإذا وطئ مرات في يوم واحد ولم يكفِّر، فكفّارة واحدة. نصَّ عليه. كما أنه لو أكل مرات في يوم لم يجب عليه إلا قضاء يوم واحد.

وإن وطئ في يومين ولم يكفِّر؛ فقال حرب: سُئل أحمد عن رجل جامع في رمضان أيامًا متتابعة: كم كفّارة؟ قال: قد اختلف الناس في هذا. فلم يجبه.

واختلف أصحابنا في ذلك؛ فقال ابن حامد والقاضي وأصحابه (٣): عليه الكفّارة لكلِّ يوم وإن لم يكفِّر.

وحُكيَ هذا عن أحمد نفسه، حكاه ابن عبد البر (٤)؛ لأن كلَّ يوم عبادة منفردة بنفسه، فلم يدخل كفّارة أحدهما في كفّارة الآخر؛ كما لو وطئ في


(١) «مسائل الكوسج»: (٣/ ١٢٢٠).
(٢) «الإرشاد» (ص ١٤٧).
(٣) كتب فوقها في ق: «لعله»، ومقابلها في الهامش: «كذا»، وترك في س بعدها فراغًا كتب فيه (ح م) وفوقها: لعله.
(٤) في «الاستذكار»: (٣/ ٣١٨)، وذكر المسألة في «التمهيد»: (٧/ ١٨١) عن الجمهور ولم يذكر أحمد.