للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو الخطاب (١): لا يجوز نحْرُ هديه قبل وقت وجوبه.

فظاهر كلامه أنا إذا قلنا «يجب بالإحرام بالحج»: ينحر حينئذٍ، وليس كذلك.

وذكر بعض أصحابنا (٢) رواية: أنه إذا قدِمَ قبل العشر جاز أن يذبحه (٣) قبله، وإن قدِمَ فيه لم يذبحه إلى يوم النحر.

وهذه الحكاية غلط؛ فإنه من لم يَسُقِ الهدي لم يختلف أنه لا يذبح إلى يوم النحر، ومن ساقه فقد اختلف عنه فيه، لكن الخلاف هو في جواز نحر الهدي المسوق، وفي تحلل المحرم. أما الهدي الواجب بالمتعة فلا، بل عليه أن ينحره يوم النحر.

قال في رواية يوسف بن موسى (٤) فيمن قدِمَ متمتعًا وساق الهدي: فإن قدِم في شوال نحر الهديَ وحلَّ وعليه هدي آخر، وإذا قدم في العشر أقام على إحرامه ولم يحل.

قال القاضي (٥): فقد نصَّ على أنه إذا نحر قبل العشر كان عليه هديٌ آخر، يعني في يوم النحر، ولم يعتدَّ بما ذبح قبله.

لأن الله يقول (٦): {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]،


(١) في «الهداية» (ص ١٧٣).
(٢) انظر «المغني» (٥/ ٣٥٩). ذكره برواية أبي طالب عن الإمام.
(٣) ق: «يذبح».
(٤) كما في «التعليقة» (١/ ٢٧٣).
(٥) في المصدر السابق.
(٦) في هامش النسختين: ص قال.