للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا فإنه إذا أخَّره وفعله فقد برئت ذمته، والأصل براءة الذمة من إثم التأخير، فمن ادعاه فعليه الدليل.

فعلى هذا هل يجب العزم على الفعل لجواز تأخيره؟ ... (١)، وإنما يجوز تأخيره إلى أن تظهر أمارات العجز ودلائل الموت، بحيث يغلب على ظنه أنه إن لم (٢) يحج ذلك العام فاته، فإن أخَّره (٣) بعد ذلك أَثِمَ ومات عاصيًا، وإن مات قبل ذلك فهل يكون آثمًا؟ ذكر أبو يعلى فيه (٤) وجهين، واختار أنه لا يكون آثمًا، كما لو مات من عليه الصلاة وقضاء رمضان في أثناء وقتهما.

والأول (٥): هو المذهب المعروف لمسلكين عام وخاص:

أما العام فهو أن الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور، بل عند أكثر أصحابنا ليس في الشريعة إلا واجبٌ موقَّت أو واجبٌ على الفور. أما واجب يجوز تأخيره مطلقًا فلا يجوز؛ لأنه إن جاز له (٦) التأخير إلى غير غاية موصوفة بحيث لو مات مات غير عاصٍ بطل معنى الوجوب، وإن جاز (٧) إلى أن يغلب على ظنه الفوتُ إن لم يفعل، لم يجُزْ لوجهين:


(١) بياض في النسختين.
(٢) ق: «لا».
(٣) ق: «فانه ان اخره».
(٤) س: «هذا فيه».
(٥) أي كون الحج واجبًا على الفور.
(٦) «له» ساقطة من س.
(٧) ق: «صار».