للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقدر على الركوب إذا نزل، أو لا يجد من يُنزله= جازت صلاته على الراحلة، روايةً واحدةً. وإن لم يكن عليه مشقة في النزول وجب عليه النزول روايةً واحدةً. وإن شقَّ عليه النزول من غير زيادة في المرض، فهو على الروايتين. وهذه الطريقة أصوب، والله أعلم.

مسألة (١): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه. والعاجزُ عن الاستقبال لخوفٍ أو غيرِه فإنه يصلِّي كيفما أمكنه. ومن عداهما لا تصحُّ صلاته إلا مستقبلَ الكعبة).

الكلام في فصلين:

أحدهما: أنَّ استقبالَ الكعبة ــ البيت الحرام ــ شرطٌ لجواز الصلاة وصحتها. وهذا مما أجمعت الأمة عليه.

والأصل فيه: قوله سبحانه وتعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} إلى قوله: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} الآيات [البقرة: ١٤٢ - ١٤٤]. واستدلَّ بعض أصحابنا من القرآن على ذلك بقوله أيضًا: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} [المائدة: ٩٧]، وقوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: ١٢٥].


(١) «المستوعب» (١/ ١٦٨)، «المغني» (٣/ ٩٢ - ١٠٠)، «الشرح الكبير» (٣/ ٣٢٠ - ٣٣٠)، «الفروع» (٢/ ١١٩ - ١٢١).