للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب صلاة الخوف]

[مسألة (١): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً. فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته، وأتمَّت صلاتها، وذهبت تحرُس. وجاءت الأخرى، فصلَّت معه الركعة الثانية. فإذا جلس للتشهُّد قامت، فأتت بركعة أخرى. وينتظرها حتى تتشهَّد، ثم يسلِّم بها)].

.....................................................................

[وهل تفارقه الطائفة الأولى] (٢) [٢٥٨/أ] (٣) في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية، أو في القيام؟ على وجهين. وما فعلته من ذلك جاز. ولو [صلَّى] (٤) بالأولى ركعةً في المغرب، أو إحدى (٥) الطائفتين واحدةً، وبالأخرى ثلاثًا في الرباعية= جاز. فعلى هذا، إذا صلَّى في المغرب بالأولى ركعتين، فإن الثانية تصلِّي معه ركعة، ثم تفارقه قبل التشهد، وتأتي بركعة وتتشهّد. وقيل: يحتمل أن تتشهَّد معه إذا قلنا: تأتي بالركعتين متواليتين كالمسبوق. والأشبه أن هذه ليست كالمسبوق.


(١) «المستوعب» (١/ ٢٥٥ - ٢٥٩)، «المغني» (٣/ ٢٩٦ - ٣١٦)، «الشرح الكبير» (٥/ ١١٧ - ١٤٥)، «الفروع» (٣/ ١١٦ - ١٢٨).
(٢) تكملة الجملة من «الهداية» (ص ١٠٦) و «المغني» (٣/ ٣١٠) وغيرهما.
(٣) بداية القطعة الموجودة في أحد مجاميع العمرية، ولم تنشر من قبل.
(٤) في الأصل هنا بياض بقدر كلمة مع علامة «صح».
(٥) في الأصل: «أحد».