للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في العشر، في وتر من الليالي، لا يخطئ ذلك إن شاء الله تعالى، كذا رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اطلبوها في العشر الأواخر لثلاثٍ بقين أو سبعٍ بقين أو تسعٍ تبقى» (١) فهي في العشر الأواخر.

وقال في رواية أبي داود (٢): الثَّبْت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العشر الأواخر، يعني: ليلة القدر.

وقال القاضي في «المجرَّد»: وفيها ــ يعني (٣): العشر الأواخر من رمضان ــ يجوز أن تُطْلَب في كلِّ وترٍ منه، ولكن لثلاثٍ بقين وسبعٍ بقين وتسعٍ بقين أشدّ استحبابًا.

والظاهر أنها إحدى هذه الثلاث ليالي (٤)، وذلك لِما رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان: ليلة القَدْر في تاسعةٍ تَبْقى، في سابعةٍ تَبْقى (٥)، في خامسةٍ تَبْقى» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (٦).

وفي رواية للبخاري (٧)، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هي في العشر: هي في تسعٍ يمضين، أو في سبعٍ يبقَيْن» يعني: ليلة القدر.

قال البخاري (٨): قال عبد الوهاب، عن أيوب. وعن خالد، عن عكرمة،


(١) لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ.
(٢) (ص ٢٤١)، وفيه: «المثبت عن .. ».
(٣) ليست في س.
(٤) المطبوع: «الليالي».
(٥) «في سابعة تبقى» سقطت من س.
(٦) أخرجه أحمد (٢٠٥٢)، والبخاري (٢٠٢١)، وأبو داود (١٣٨١).
(٧) (٢٠٢٢). ووقع في س: «سبع» في الموضعين.
(٨) (٢٠٢٢).