للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موسى، فوجدته يَطْعَم، فقال: ادْنُ فاطْعَم. قال: قلت: إني أريد الصيام. قال: وأنا أريد الصيام. قال: فطعِمْتُ معه، فلما فرغ (١) قال: ابنَ التياح، أقم الصلاة» (٢).

والصحيح الأول، وأنه إذا حلّت (٣) الصلاةُ حَرُم الطعامُ؛ لأن الله تعالى قال: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}.

فمنه أدلة:

أحدها: قوله: {الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ} (٤)، ولو كان المراد به (٥) انتشار الضوء لقيل: الخيط الأحمر، فإن الضوء إذا انتشر ظهرت الحمرة.

الثاني: أن الخيط الأبيض يتبيّن من (٦) الأسود بنفس طلوع الفجر، فينتهي وقت جواز الأكل والشرب حينئذ.

الثالث: تسميته لبياض النهار وسواد الليل بالخيط الأبيض والخيط الأسود دليلٌ على أنّه أول البياض الذي يبين (٧) في السواد مع لُطْفه ودِقّته،


(١) س: «فرغنا».
(٢) أخرجه الشافعي في «الأم»: (٨/ ٣٩٧)، وعبد الرزاق (٧٦٠٩)، وابن أبي شيبة، (٩٠٢٣) بنحوه.
(٣) وفي المطبوع: «دخلت» وهو مخالف للأصول.
(٤) من قوله {مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ... }» إلى هنا سقط من س.
(٥) ليست في س.
(٦) ق: «منه».
(٧) س: «يتبين».