للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه قد لزمه كفّارة بتأخيره عن وقته، فلم يلزمه كفّارة أخرى بزيادة التأخير، كما لو أخَّر قضاء الحج من عام إلى عام.

ولأن وقت القضاءين رمضان الأول ورمضان الذي يليه، فإذا فات وقتُه لم يبقَ للقضاء وقتٌ محصور، فلا شيء بتأخيره.

فإن لم يفرّط حتى أدرَكَه (١) الرمضانُ الثاني، ثم قدر على القضاء ففرّط فيه حتى دخل الرمضانُ الثالث، فهنا ينبغي أن تلزمه الكفّارة.

فصل (٢)

ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا.

وكذلك مَن عليه صومٌ واجب غير القضاء يجب أن يبدأ به قبل التطوع، فإن اجتمع عليه صوم (٣) كفّارة وقضاء أو نذر ... (٤)

وعلى هذا، فلا يكره قضاء رمضان في العشر، بل لا يجوز له أن يصوم فيه التطوُّع قبل القضاء، هذا إحدى الروايتين.

قال أحمد في رواية حنبل: يقضي رمضان في العشر. لأنه لا يجوز له أن يصوم تطوّعًا وعليه (٥) فرض، فيقضي رمضان كيف شاء إلا يوم الفطر


(١). في النسختين: «أدرك» والصواب ما أثبت.
(٢) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢)، و «الفروع»: (٥/ ١١١).
(٣). من س.
(٤). بياض في النسختين.
(٥). في النسختين: «وعلى».