للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأضحى.

وإذا نذر أن يصوم وعليه أيام من رمضان، يبدأ بالفرض قبل التطوع، وإذا كان عليه نذر، صامه بعد الفرض.

قال أحمد (١): رواية ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صام تطوّعًا وعليه من رمضان شيء لم يقضه، لم يُقبل منه».

ورواه في «المسند» (٢) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أدرك رمضانَ وعليه مِن رمضان شيء لم يقْضِه لم يُتقبّل منه، ومَن صام تطوّعًا وعليه مِن رمضان شيء لم يقضه لم يُتقبّل منه حتى يصومه».

والفُتيا المذكورة فيما بعد عن أبي هريرة تؤيّد هذا المسند، واحتجاجُ أحمد به يدلّ على أنه مِن جيّد حديثِ ابن لهيعة.

ولأن في وصية أبي بكر لعمر - رضي الله عنهما -: «اعلم أنه لا تُقبَل النافلةُ حتى تؤدّى الفريضة» (٣).


(١). في رواية حنبل، ذكرها في «المغني»: (٤/ ٤٠٢) بدون الإسناد، وسيأتي أنها في «المسند».
(٢). (٨٦٢١). وتقدم تخريجه (ص ٢٧٧).
(٣). جزء من وصية أبي بكر لعمر - رضي الله عنهما - عند استخلافه. أخرجها أبو عبيد في «الخطب والمواعظ» (١٣٢)، وابن أبي شيبة (٣٥٥٧٤)، وابن زَبْر الرَّبَعي في «وصايا العلماء عند حضور الموت» (ص ٣٢، ٣٤)، وغيرهم من عدّة طُرق مُرسلة يشدّ بعضها بعضًا.