للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما إن أحرم بدون إذن السيد ولم يُحلِّله أو لم يمكِّنه من تحليله، فلا يلزمه لباسه بلا تردُّد، كالدماء التي تجب بفعل العبد لا يلزم السيدَ منها شيء.

فإن وجده ولم يُمكِنه لبسُه فقد قال أحمد في رواية أبي داود (١) فيمن لبس الخف وهو يجد النعل إلا أنه لا يمكنه لبسهما: يلبسه ويفتدي.

وهذا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخَّص في لُبسهما لمن لم يجد، فإذا وجد انتفت هذه الرخصة، وبقيت الرخصة للعذر، وتلك لا بدّ فيهما من فدية.

وقال: ... (٢) وهذا نوعان:

أحدهما (٣): أن يضيق عن رجله بحيث لا يدخل في قدمه، لكبر قدمه (٤) أو لصغرها (٥)، أو يكون الإزار ضيِّقًا لا يستر عورته ونحو هذا، فهذا بمنزلة من وجد ماء لا يُتوضأ به، أو رقبةً لا يصحُّ عتقها هو كالعادم. وكلام أحمد ليس في (٦) هذا.

الثاني: أن يسع قدَمَه لكن لا يُمكِنه لُبسها لمرضٍ في قدمه، أو لم يعتَدِ المشيَ فيها، فإذا مشى فيها تعثَّر وانقطعت (٧) ونحو ذلك، أو يصيب أصابعَه


(١) في «مسائله» (ص ١٧٣). ونقلها القاضي في «التعليقة» (١/ ٣٤٧).
(٢) بياض في النسختين.
(٣) «أحدهما» ساقطة من المطبوع.
(٤) «لكبر قدمه» ساقطة من المطبوع.
(٥) في المطبوع: «لصغره» خلاف ما في النسختين، والضمير يرجع إلى القدم.
(٦) «في» ساقطة من المطبوع.
(٧) ق: «أو انقطعت».