للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن حوائجه الأصلية، كما قلنا في سائر الأبدال في الطهارة والكفارات وغير ذلك، بحيث لا يجب عليه قبوله هبةً، ويقدّم على ثمنه قضاء دينه ونفقة طريقه ونحو ذلك. فإن بُذِل له عاريةً فينبغي أن لا يلزمه قبوله، وإن أوجبنا عليه قبوله إعارة السترة في الصلاة؛ فإنّ لُبسَ النعل والإزار مدة الإحرام تؤثِّر فيه وتُبلِيه (١)، ومثل ذلك لا يخلو عن مِنَّة، بخلاف لبس الثوب مقدار الصلاة.

فإن غلب على ظنه أنه يجده بالثمن عند الإحرام لم يلزمه حملُه، فإن وجده وإلا انتقل إلى البدل. وإن غلب على ظنه أنه لا يجده فهل عليه اشتراؤه من مكان قريب وبعيد، وحملُه إذا لم يشُقَّ؟ ... (٢).

فإن فرَّط في ذلك ....

وأما العبد إذا كان سيده يقدر أن يُلبِسه إزارًا ونعلًا فهل يلزمه ذلك؟ على روايتين:

إحداهما: لا يلزمه ذلك كالحرّ الفقير؛ لأنه لا مال له، قال في رواية الميموني في حديث عائشة وأنها كانت تُلْبِس مماليكَها التَّبابِين (٣)، علَّله بأنهم مماليك.

والثانية: يلزمه ذلك، قاله (٤) في رواية الأثرم.

ومثل هذا إذا تمتَّع بإذنه هل يلزمه دم التمتع؟ فيه وجهان.


(١) كذا بتأنيث الفعلين توهمًا لرجوع الضمير فيهما إلى «مدة».
(٢) بياض في النسختين هنا وفيما يلي.
(٣) صحّ ذلك عنها، وسيأتي لفظه و تخريجه.
(٤) س: «قال».