للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن أصحابنا من خرَّج (١) أنه يومئ كالعريان، وكإحدى الروايتين في المصلِّي في الموضع النجس؛ لأنَّ الطهارة شرط، فأشبهت السترةَ، بل هي أوكد من السترة، للإجماع على وجوبها، وللاختلاف في سقوطها بالعجز بخلاف الستارة.

والمنصوص أقوى، لأنَّ السجود ركن مقصود لنفسه، فلا يجوز تركه مع القدرة إذا لم يكن في فعله مفسدة.

والفرق بين الطهارة والستارة: أنَّ الطهارة إنما تراد للصلاة، والمقصود لا يسقط (٢) لتكميل الوسيلة. ولهذا كانت الطهارة شرطًا محضًا لا يجب في غير الصلاة إلا أن يكون لصلاة أخرى. وأمَّا الستارة فأمر مقصود في نفسه، واجب في نفسه، ومقصود في الصلاة، واجبٌ لها. وكشفُ السوءة محرَّم. وأيضًا فإن من جنس الحدث الدائم ما يصلَّى معه كما في المستحاضة والسلَس والجريح. فأما سجود الإنسان مفضيًا بسوءته إلى السماء، فلا عهد لنا به في الشرع.

مسألة (٣): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه).

أمَّا من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، فإنه يجب أن يصلِّي فيه.


(١) هو المجد جدّ الشارح في «شرح الهداية». انظر: «الإنصاف» (٣/ ٢٤١).
(٢) في الأصل: «لا يسعب»، وفي المطبوع: «لا يصعب»، ولعله تحريف ما أثبت.
(٣) «المستوعب» (١/ ١٥٧)، «المغني» (٢/ ٣١٥ - ٣١٦)، «الشرح الكبير» (٣/ ٢٢٨ - ٢٣١)، «الفروع» (٢/ ٥٠ - ٥١).