للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن الإقامة، لما روى أنس قال: أقيمت الصلاة والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يناجي رجلًا في جانب المسجد, فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم (١). وسيأتي قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» (٢).

فأما التكبير، فيستحب أن يكون بعد فراغ الإقامة. إن كانت الصفوف مستويةً كبَّر عقبها, وإن لم يكن مستوية سوَّاها، ثم كبَّر؛ لأنّا قد قدَّمنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول كما يقول المؤذن في الإقامة (٣). وصحّ من غير وجه أنه كان يعدِّل الصفوف بعد القيام إلى الصلاة. وقد جاء مفسَّرًا أنه يفعل ذلك بعد الإقامة, فروى البخاري (٤) عن أنس - رضي الله عنه - قال: أقيمت الصلاة, فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا بوجهه, فقال: «أقيموا صفوفكم». وفي رواية: أنَّ (٥) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بعد أن أقيمت الصلاة قبل أن يكبِّر، أقبل بوجهه على أصحابه (٦).

وقال إسحاق بن راهويه: سنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكبِّر بعد فراغ المؤذِّن من الإقامة كلِّها. قال: وأخذ بذلك بعده عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

وقد روى أبو موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أقمتم الصلاة فليؤمَّكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا» رواه أحمد (٧).


(١) أخرجه البخاري (٦٤٢) ومسلم (٣٧٦).
(٢) أخرجه البخاري (٦٣٧) ومسلم (٦٠٤) من حديث أبي قتادة.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) برقم (٧١٩).
(٥) في الأصل: «عن»، تحريف. انظر مصدر التخريج.
(٦) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٢٨٨).
(٧) برقم (١٩٧٢٣)، من طريق سليمان التيمي، عن قتادة، عن أبي غلاب، عن حطان بن عبد الله، عن أبي موسى به.
وأخرجه مسلم (٤٠٤/ ٦٣) من هذا الوجه ولم يسق إلا آخره: «وإذا قرأ فأنصتوا»، وفي ثبوت هذه الزيادة خلاف بين النقاد، انظر: «العلل» للدارقطني (٧/ ٢٥٢ - ٢٥٤)، «السنن» (٢/ ١٥٥ - ١٥٦).