للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تُخمِّروا رأسه، ولا تُقرِّبوه طيبًا، فإنه يُبعَث يوم القيامة ملبيًا». متفق عليه (١). فمنع من تخمير رأسه بعد الموت لبقاء الإحرام عليه، فعُلِم أن من حكم المحرم أن لا يخمّر رأسه. وهذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفًا عن سلف.

وقد روي عن الحسن بن محمد قال: أبصر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قومًا بعرفة عليهم القُمُص والعمائم، فأمر أن يعاد عليهم الجزية (٢).

وعن عون قال: أبصر عمر بن الخطاب قومًا بعرفة عليهم القمص والعمائم، فقال: إن عَلِموا فعاقبوهم، وإن كانوا جهّالًا فعلِّموهم (٣).

والأذنان من الرأس لما تقدَّم في الطهارة (٤)، وعليه أن يكشف من حدود الوجه والسالفة (٥) ما لا ينكشف الرأس إلا به.

فأما الوجه ففيه ثلاث روايات:

إحداهن: له أن يغطِّي وجهه، قال في رواية أبي داود (٦): يغطّي وجهه وحاجبيه.

وسئل في رواية حنبل (٧) عن المحرم يغطِّي وجهه، قال: لا بأس بذلك.


(١) البخاري (١٨٥١) ومسلم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس.
(٢) سبق تخريجه وبيان انقطاع سنده (ص ١١١).
(٣) لم أقف عليه.
(٤) (١/ ١٦٨).
(٥) السالفة: صفحة العنق، وهما سالفتان من جانبيه.
(٦) في «مسائله» (ص ١٧٤).
(٧) كما في «التعليقة» (١/ ٣٥٦).