للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقولُه (١) وفعلُه يدلّ على أنه كان يرى هذا حسنًا لا واجبًا، وكذلك فِعْل معاوية، وقولُ غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم -: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان»، إنما يدلّ على الاستحباب.

والقياس يقتضي صحةَ هذا القول، فإنّ إيجاب ما لم يُتيقّن وجوبه خلاف القياس، وكراهة التحرّي والاحتياط في العبادات خلاف القياس أيضًا (٢).

فصل

وإذا أوجبنا صومَه ترتَّبَ عليه جميع أحكام الصوم، ولزم تبييت النية له، وتعيينها في إحدى الروايتين، نقلها الأثرم (٣)، وفي الأخرى يكفي مطلق نية الصوم، رواها المرُّوذي وصالح، وفرَّق في رواية صالح (٤) بين الغيم وغيره، فإنه هنا لا سبيل لها إلى اعتقاد الرمضانية مع عدم العلم بخلاف غيره، واعتقادُ الفرضيّة على أحد الوجهين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.


(١) س: «وقول».
(٢) وينظر «مجموع الفتاوى»: (٢٥/ ١٢٢)، و «الاختيارات» (ص ١٥٩) للبعلي، وقال: «وإن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر، فصومه جائز لا واجب ولا حرام ... والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد إنما تدل على هذا، ولا أصل للوجوب في كلامه، ولا في كلام أحدٍ من الصحابة - رضي الله عنهم -. وحُكي عن أبي العباس (المؤلف) أنه كان يميل أخيرًا إلى أنه لا يستحب صومه».
(٣) ينظر «الروايتين والوجهين»: (١/ ٢٥٤) لأبي يعلى، و «كتاب التمام»: (١/ ٢٩٢) لابنه.
(٤) «المسائل» (ص ٣٣ و ٣٣٨).