للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه البخاري وابن ماجه (١).

وقد تقدّم عنه وعن ابن عباس في الاضطباع نحو ذلك.

فصل

قال أصحابنا: يُستحبّ للطائف الدنوُّ من البيت في الطواف، إلا أن يؤذي غيره أو يتأذّى بنفسه، فيخرج إلى حيث أمكنه، وكلّما كان أقرب فهو أفضل، وإن كان الأبعد أوسعَ مطافًا وأكثر خُطًى.

فإن لم يمكنه الرمَلُ مع القرب لقوة الازدحام: فإن رجا أن يخفُّ الزَّحْم (٢) ولم يتأذَّ أحدٌ بوقوفه انتظر ذلك، ليجمع بين قربه من البيت وبين الرمل، فإن ذلك مقدَّم على مبادرته إلى تمام الطواف، وإن كان الوقوف لا يُشرع في الطواف. قال أحمد: فإن لم تقدر أن ترمل فقُمْ حتى تجد مسلكًا ثم ترمل.

فإن لم يُمكِنه الجمعُ بين القرب والرمل، فقال القاضي وغيره: يخرج إلى حاشية المطاف فيرمل (٣)؛ لأن الرمل أفضل من القرب؛ لأنه هيئة في نفس العبادة، بخلاف القرب فإنه هيئة في مكانها.

وقال ابن عقيل: يطوف قريبًا على حسب حاله؛ لأن الرمل هيئة، فهو كالتجافي في الركوع والسجود، ولا يترك الصف الأول لأجل تعذُّرها، فكذلك هنا لا يترك المكان القريب من البيت لأجل تعذُّر الهيئة.


(١) البخاري (١٦٠٥) وابن ماجه (٢٩٥٢)، وهذا لفظ البخاري.
(٢) في المطبوع: «الزحمة» خلاف النسختين.
(٣) «فيرمل» ساقطة من المطبوع.