للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية ابن مُشَيش (١): إذا أفسد الرجل الحج فعليه الحج من قابلٍ من حيث أوجب الإحرام. قيل له: فإن كان من أهل بغداد وقد أوجب الإحرام على نفسه، ولم يكن له من قابلٍ زادٌ ولا راحلة، [قال:] فعليه متى وجد.

وقد نصَّ في المُحصَر (٢) على خلاف ذلك، لما تقدم عن ابن عباس أنه قال: ويحرمان من حيث أحرما. ولم يُنقل عن صحابي خلافه لقوله تعالى: {وَالْحُرُمَاتُ}، فأوجب على من انتهك حرمة ... (٣).

فإن قيل: قد تقدم في الحديثين المرسلين: «حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما، فأحرِما وتفرَّقا»، وهو قول النخعي، وحظُّه من القياس وافر؛ لأن تلك المسافة قطعها بإحرام صحيح (٤)، وإنما يقضي ما أفسده في المستقبل، ويؤيد هذا أن الواطئ بعد جمرة العقبة يقضي ما بقي عليه ... (٥).

فصل

وليس عليه إلا قضاء واحد. فإن كانت الحجة المقضيَّة حجة الإسلام سقط الفرض عنه إذا قضاها، وكذلك إن (٦) كانت نذرًا، وكذلك لو كانت


(١) كما في المصدر السابق (٢/ ٢٧٩).
(٢) نقل عنه أبو داود كما في المصدر السابق (٢/ ٢٧٩).
(٣) بياض في النسختين.
(٤) في النسختين: «بالإحرام الصحيح» والمثبت من هامشهما بعلامة ص.
(٥) بياض في النسختين. ولم يأت جواب الاعتراض، وانظر «التعليقة» (٢/ ٢٨٠).
(٦) في المطبوع: «إذا».