للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو كان موسرًا في حال جنونه، فلم يُفِقْ إلا وقد أعسر، لم يكن في ذمته شيء.

وأما الذي يُفيق (١) أحيانا ... (٢).

وهل يصح أن يُحَج بالمجنون كما يُحج بالصبي غير المميِّز، فيَعقِد له الإحرام وليُّه؟ على وجهين (٣):

أحدهما: يصح. قال أبو بكر: فإن حُجَّ بالصبي أو العبد أو [ق ١٤٢] الأعرابي [أو المعتوه أو المجنون لم تُجِزئهم عن حجة الإسلام، وأجزأت الصبيَّ والعبد والأعرابي] (٤) والمعتوه إن ماتوا قبل البلوغ، وإن بلغوا (٥) فعليهم الحج، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٦).

والثاني: لا يصح، وهو المشهور.

الفصل السادس

أنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «رُفِع القلم عن الصبي حتى يحتلم» (٧). وفي لفظٍ: «حتى يَشِبَّ» (٨).


(١) س: «يخنق».
(٢) بياض في النسختين.
(٣) انظر «الإنصاف» (٨/ ١٢).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين، والاستدراك مما نقله المؤلف فيما يأتي (ص ١٤٥).
(٥) في النسختين: «ماتوا». والتصحيح مما يأتي (ص ١٤٥).
(٦) سيأتي لفظ الحديث وتخريجه.
(٧) هو جزء من حديث علي وعائشة الذي سبق تخريجه قريبًا.
(٨) هذا لفظ حديث علي في روايةٍ لأحمد (٩٥٦) والترمذي (١٤٢٣).