للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو أفزعَه وأذعرَه، فقال أحمد في رواية الميموني (١) في محرم أخذ صيدًا ثم أرسله: فإن كان حين أخذه أعنَتَه تصدَّقَ بشيء، لمكان أذاه وإذْعَارِه إيّاه، لأنه قد حرم عليه ترويعُه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُنفَّر صيدُها» (٢). وإذا أرسله وقد ذُعِر وفَزِع لم يُعِدْه إلى مثل حاله (٣) الأولى.

والذُّعر ... (٤).

فصل

ويضمن بيض الصيد ــ مثل بيض النَّعام والحمام وغير ذلك ــ بقيمته. قال في رواية حنبل (٥) في المحرم يصيب بيض النعام: فيه قيمته، فإذا لم يجد صام.

لما روى سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن معاوية بن قُرّة عن رجل من الأنصار: أن رجلًا أوطأ بعيرَه أُدْحِيَّ (٦) نَعامٍ فكسرَ بيضَها، فانطلق إلى علي - رضي الله عنه - فسأله عن ذلك، فقال له علي: عليك بكل بيضةٍ جنينُ ناقة أو ضِرابُ ناقة. فانطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قد قال عليٌّ ما سمعت، ولكن هلمَّ إلى الرخصة: عليك بكل بيضةٍ صومُ يوم


(١) كما في المصدر السابق.
(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري (١٣٤٩) ومسلم (١٣٥٥) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٣) في المطبوع: «حالته» خلاف النسختين. والحال يذكّر ويؤنّث.
(٤) بياض في النسختين.
(٥) أشار إليها القاضي في «التعليقة» (٢/ ٣٢٢).
(٦) موضع بيض النعام وتفريخه.