للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب

ما يفعله بعد الحلّ

مسألة (١): (ثم يرجع إلى منًى، ولا يبيت لياليها إلا بها).

وجملة ذلك: أن السنة للحاج أن لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنًى؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجع إلى منى، فبات بها هو وجميع من معه، وقد قال: «لتأخذوا عنّي مناسككم». وهذه السنة الموروثة (٢) عنه التي تناقلتها الأمة خلفًا عن سلفٍ، إلا أن أهل السقاية الذين يَسقُون الحجيج يُرخَّص لهم في المبيت بمكة؛ لما روى ابن عباس قال: استأذن العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة لياليَ منًى من أجل سقايته، فأذِنَ له. وعن ابن عمر مثله، متفق عليهما (٣).

وأهل السقاية هم ... (٤)، وسواء كانوا من ولد العباس - رضي الله عنهم - أو من


(١) انظر «المستوعب» (١/ ٥١٥) و «المغني» (٥/ ٣٢٤) و «الشرح الكبير» (٩/ ٢٣٦) و «الفروع» (٦/ ٥٩، ٦٠).
(٢) في المطبوع: «المورثة» خطأ.
(٣) أخرجه البخاري (١٦٣٤) ومسلم (١٣١٥) من حديث ابن عمر. ولم يروياه من حديث ابن عباس. وقد تابع المؤلف المجدَ في «المنتقى» (٢٦٤١) حيث أورده عن ابن عباس، وقال: متفق عليه. وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه (٣٠٦٦) بلفظ: «لم يرخّص النبي - صلى الله عليه وسلم - لأحدٍ يبيت بمكة إلّا للعباس من أجل سقايته».
(٤) بياض في النسختين. وتتمته كما في «المغني» (٥/ ٣٧٨): «الذين يسقون من بئر زمزم للحاجّ، فيشتغلون بسقايتهم».