للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهل يباح البيض بعد كسره؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يحلُّ للكاسر ولا غيره من حلال ولا حرام، كالصيد الذي قتله المحرم، قاله القاضي (١) وغيره. وعلى هذا: إذا أخذه وهو محرم، وتركه حتى حلَّ لم يُبَحْ أيضًا كالصيد.

والثاني: يباح، لأنه لا يفتقر إلى تذكية إذ لا روح فيه، وعلى هذا فلا يحلُّ للكاسر المحرم، ولا ... (٢)، وإنما يباح للحلال، وكذلك ما لا يفتقر إلى ذكاة من الحيوان كالجراد.

فإن كسر البيض فخرج مَذِرًا (٣)، فلا شيء عليه لأنه لا قيمة له، فهو كما لو أهلك صيدًا ميتًا. إلا بيض النعامة ففيه وجهان؛ أحدهما: يضمنه، قاله القاضي في «المجرد» وابن عقيل؛ لأن لقِشْره قيمةً. والثاني: لا يضمنه، قاله القاضي في «خلافه» (٤) وأبو محمد (٥).

فإن خرج في البيض فرخٌ، أو استهلّ الجنين حي (٦) وعاش، فلا شيء عليه، وإن مات أو استهل جنين الصيد ثم مات ضمنه ضمانَ الصيد الحي.


(١) في «التعليقة» (٢/ ٣٤١).
(٢) بياض في النسختين. ولعل تمامه: «ولا [غيره من المُحرمين]».
(٣) أي فاسدًا.
(٤) «التعليقة» (٢/ ٣٤٢).
(٥) أي ابن قدامة في «المغني» (٥/ ٤١١).
(٦) كذا في النسختين. وفي هامش ق: «لعله حيًا».