للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[باب الحيض]

الحَيض: مصدر حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا، إذا جرى دمها. ويسمَّى الدم حَيضًا. وهو دمُ خلقة وجبلّة، وكتبه (١) الله على بنات آدم بحكمة غذاء الولد ونباته. فالولد يُخلَق من ماء الرجل والمرأة، ثم يغذَّى في الرحم بدم الطمث، فإذا وُلِد تحوَّل الدم لبنًا فيرضع منه. فإذا خلت الرحم عن (٢) [١٧٢/ب] ولد اجتمع الدم، ثم خرج في أوقات معلومة. قال بعضهم: ولذلك وصَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ببرِّ الأم ثلاث مرَّات، وببرِّ الأب مرةً واحدةً (٣).

والأصلُ في ثبوت أحكام الحيض: الكتاب، والسنَّة، والإجماع، على ما يذكر في أثناء المسائل إن شاء الله تعالى.

مسألة (٤): (ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبَها، وفعلَ الصيام، والطَّوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللُّبثَ في المسجد، والوطءَ في الفرج، وسنّةَ الطلاق، والاعتدادَ بالأشهر. ويُوجب الغُسْل، والبلوغَ، والاعتداد به. فإذا انقطع الدمُ أبيح فعلُ الصيام والطلاق، ولم يُبَح سائرُها حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاعُ من الحائض


(١) في الأصل والمطبوع: «وكتب».
(٢) في المطبوع: «من»، والمثبت من الأصل.
(٣) أخرجه البخاري (٥٩٧١) من حديث أبي هريرة.
(٤) «المستوعب» (١/ ١٣٧)، «المغني» (١/ ٣٨٦ - ٣٨٨)، «الشرح الكبير» (٢/ ٣٦٥ - ٣٨٣)، «الفروع» (١/ ٣٥٢ - ٣٦١).