للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما فدية الأذى فقد تقدَّم أمرها (١)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر كعب بن عُجْرة أن يحلق رأسه ويُهدِي في الحلّ، قبل أن يُصَدُّوا عن البيت، وقد سمَّاه الله نُسُكًا، وحديث علي (٢).

الفصل الثاني

أن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم ذلك الهدي؛ كالإطعام في جزاء الصيد، والإطعام عن صوم التمتع، والإطعام لتركِ واجبٍ أو فعلِ محظور.

الفصل الثالث

أن الصوم يُجزئ بكل مكان، حتى صوم الأيام السبعة في التمتع؛ لأنه ليس لأهل الحرم حظٌّ في الصوم عندهم، ولأن جنس الصوم في الشرع لم يختصَّ بمكان دون مكان، بخلاف الصلاة والذبح والصدقة. لكن إذا وجب عليه الصوم فهل يجوز تأخيره؟ ... (٣).

* * * *


(١) وهناك تخريج حديث كعب بن عجرة.
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٨٨)، وفيه أن عليًّا أمر برأس حسين فحُلق، ثم نَسَكَ عنه بالسُّقيا، وهي قرية تقع في الحلّ في طريق مكة من المدينة. انظر «معجم البلدان» (٣/ ٢٢٨).
(٣) بياض في النسختين.