(٢). كذا، ولعل الصواب: «وابن عمر» فإن أثر ابن عباس مرّ آنفًا. وسبق تخريج قول ابن عمر في الذي عليه أيام من رمضان وأدركه رمضان آخر، أنه يُطعم ولا قضاء عليه. (٣). ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢١)، و «المغني»: (٤/ ٤٠١)، و «الفروع»: (٥/ ٦٥). (٤). س: «قد» خطأ. (٥). بياض في النسختين. (٦) بعدها في النسختين: «أخرى»، والظاهر أنها مقحمة ولا يستقيم السياق بوجودها. (٧). صدّر هذه الفقرة في المطبوع بـ «مسألة» ولا وجود لذلك في النسختين. وفي هامشهما تعليق نصه: «هل يجب كفارتان أو يفرق بين أن يكون كفّر عن الأول أو لم يكفّر؟ [و] هل يجب عليه المبادرة بالقضاء بعد الرمضان الثاني لأنه قد بقي واجبًا مطلقًا غير مؤقّت؟ هـ هامشه بخط الناسخ عُفي عنه».