للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أبي هريرة (١) وابن عباس (٢) نحوه.

ولأنه قد فُوّت للعجز عنه على وجهٍ لا يوجب عليه القضاء، فلم يكن عليه إلا الفدية، كالشيخ الكبير.

قيل: قد تقدم عن أحمد أنه ذكر عنهما خلاف ذلك، ولأن القضاء قد وجب في ذمته، وفوات وقته لا يقتضي سقوطه كفوات وقت الأداء.

فصل (٣)

فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض، لزمه الإطعام عن قدر (٤) ما أمكنه قضاؤه؛ لأنه هو الذي فرّط فيه، فلم يلزمه إلا فديته، كما لو أفطر في رمضان أيامًا، لم يلزمه إلا قضاؤها، والإطعام قبل القضاء ... (٥)

فإن أخَّره إلى رمضان ثالث، لم يلزمه أكثر من كفّارة (٦) مع الإثم (٧)؛


(١). وذلك في رواية الدارقطني: (٢٣٤٨) بلفظ: «إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الماضي ولا قضاء عليه، وإذا صحّ ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر صام هذا وأطعم عن الماضي فإذا أفطر قضاه». قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.
(٢). كذا، ولعل الصواب: «وابن عمر» فإن أثر ابن عباس مرّ آنفًا. وسبق تخريج قول ابن عمر في الذي عليه أيام من رمضان وأدركه رمضان آخر، أنه يُطعم ولا قضاء عليه.
(٣). ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢١)، و «المغني»: (٤/ ٤٠١)، و «الفروع»: (٥/ ٦٥).
(٤). س: «قد» خطأ.
(٥). بياض في النسختين.
(٦) بعدها في النسختين: «أخرى»، والظاهر أنها مقحمة ولا يستقيم السياق بوجودها.
(٧). صدّر هذه الفقرة في المطبوع بـ «مسألة» ولا وجود لذلك في النسختين. وفي هامشهما تعليق نصه: «هل يجب كفارتان أو يفرق بين أن يكون كفّر عن الأول أو لم يكفّر؟ [و] هل يجب عليه المبادرة بالقضاء بعد الرمضان الثاني لأنه قد بقي واجبًا مطلقًا غير مؤقّت؟ هـ هامشه بخط الناسخ عُفي عنه».