للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفس ذلك الترك [ق ٥٧] أوجبَ القضاءَ فلا يوجبُ غيرَه.

وفواتُ العين لا سبيل إلى جبرها أصلًا، وهنا الفطر في رمضان أوجبَ القضاءَ، والصومُ الواجبُ بين الرمضانين لابدّ له من بَدَل.

فإن قيل: فهلَّا أوجب صومَ يوم آخر؟

قيل: ... (١)

ولأنها عبادة لا تُفْعَل في العام إلا مرة. (٢) وأما إذا أخَّر القضاءَ لعذرٍ، فإنه لم يجب عليه قضاؤه بين الرمضانين لوجود العذر، والصومُ باقٍ في ذمّته، فلا يجب عليه أكثر منه (٣).

فإن قيل: فقد روى سعيد، عن ميمون بن مِهْران، عن ابن عباس: أنه كان يقول فيمن مرض في رمضان فلم يزل مريضًا حتى جاء رمضانُ آخر، قال: «يطعم للأول ويصوم للثاني، فإن كان صحّ بينهما أو فرَّط في صيامه، صام هذا الذي أدرك، وأطعم للأول وصامه أيضًا». رواه سعيد (٤).


(١). بياض في النسختين.
(٢). في المطبوع هنا «مسألة» في صورة عنوان، وفي النسختين بياض، وليس النص من متن كتاب العمدة.
(٣). ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢٠)، و «المغني»: (٤/ ٤٠٠)، و «الفروع»: (٥/ ٦٢)، و «الإنصاف»: (٧/ ٤٩٨).
(٤). «رواه سعيد» ساقط من (ق) والمطبوع. ولم أجد الأثر عن ابن عباس بهذا التفصيل، وقد سبق بلفظ آخر دون هذا التفصيل (ص ٢٧٥).