للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالث: أنه إذا أخَّره إلى الرمضان الثاني عمدًا، فقد أخَّره إلى وقت لا يمكنه فعله فيه، ويجوز أن يدرك ما بعد رمضان، ويجوز أن لا يُدركه، فأشبه تأخير الحج من عام وجوبه إلى العام الذي يليه.

الرابع: أنه إذا أخّره إلى رمضان الثاني، فإنه يلزمه أن يبدأ بالحاضر قبل الفائت، والعباداتُ المؤقّتة من جنس واحد يجب أن يبدأ بأولها فأولها وجوبًا كالصلاتين (١) المجموعتين، والفائتتين، والجمرات إذا أخَّر رميَها [إلى] (٢) اليوم الثالث.

الخامس: أن الصحابة - رضي الله عنهم - سمَّوه مفرّطًا كما تقدّم، والتفريط إنما يكون فيمن أخَّرها عن وقتها.

وإذا ثبت أنه مؤقّت، فقد ترك الصومَ الواجبَ في وقته على وجهٍ لا يوجب القضاءَ، فأوجب الفديةَ، كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة (٣) إذا تركا الصوم.

ومعنى قولنا: «لا يوجب القضاء»: أنه لا يجب عليه صومُ يوم (٤) بترك الصوم بين الرمضانين، والصوم الواجب في ذمّته قد استقرّ بنفس الفطر في رمضان (٥). وبهذا يظهر الفرقُ بينه وبين مَن أفطر في رمضان عمدًا (٦)، فإن


(١). ق: «فالصلاتين» وعلق في الهامش: «لعلها: كالصلاتين».
(٢). زيادة لاستقامة السياق.
(٣). «الكبيرة» سقطت من المطبوع.
(٤). كذا في النسختين، وسقطت من المطبوع.
(٥). قوله: «والصوم ... رمضان» سقط من المطبوع.
(٦). «في رمضان» سقطت من المطبوع. وفي هامش النسختين ما نصه: «يتوجّه إيجاب الفدية على من أفطر عمدًا» اهـ هامشه.