للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُحِبٌّ ومُبغِض وعالم ونحو ذلك، مع عزوب (١) هذه الأشياء عن قلبه إذا لم ينفسخ. وإذا لم يزل حكمها فيجب اعتباره.

فصل

قال القاضي وغيره: ويستحَبُّ أن تقارن النية التكبير ذكرًا إلى آخر جزء منه، بأن ينوي قبل التكبير ما يريده من الصلاة، ويديم استحضارَ ذلك في قلبه إلى آخر التكبير، ليخرج بذلك من الاختلاف. ولأنه يُستحبُّ له اصطحابُ ذكر النية إلى آخر الصلاة، فاصطحابه إلى آخر التكبير أولى.

وليس لهذا أصل في كلام أحمد وأكثر أصحابه. وكلامُ بعضهم يدلُّ على أنه إنما يستحب له اصطحاب ذكر النية إلى حين التكبير. وهذا هو المقارنة المستحبة على هذا القول، لأنه بعد ذلك ينبغي أن يشتغل بالتكبير وتدبُّره، وفي ذلك شغلٌ عن غيره. وكذلك اصطحابُ ذكر النية المعتبرة في جميع الصلاة لا يؤمر به على هذا، لأنَّ الصلاة فيها ذكر مشروع في جميعها من قراءة وتكبير وتسبيح ودعاء وغير ذلك، ففي تدبُّره شغلٌ عن تصوُّرِ غيره.

ولأنَّا قد بيّنَّا أنَّ استحضار النية حين النطق بالتكبير وغيره (٢) من الأذكار متعذِّر أو متعسِّر، فيجب تقديم استحضار معنى التكبير لثلاثة أوجه.

أحدها: أنه هو المقصود، وإنما النية وسيلة إليه.

الثاني: أنَّ استحضار معناه لا يتقدَّم النطق به ولا يتأخَّر عنه، فإنَّ معنى اللفظ مقارن له، بخلاف النية فإنَّ تقدُّمَها واجب، لأنَّ إرادة القول والفعل لا


(١) في المطبوع: «غروب»، تصحيف.
(٢) في الأصل والمطبوع: «بغيره».