للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سماه هديًا، والهدي ما أُهدِي إلى الكعبة.

وأما هدي المحصر ... (١).

مسألة (٢): (وكذلك الحكم في كلِّ دم وجب لتركِ واجبٍ).

هذا قول الشيخ - رحمه الله -، ووجهه أن ترك الواجب بمنزلة فعل المحظور في أن كلًّا منهما ينقُص النسك، وأنه يفتقر إلى جُبرانٍ يكون خلفًا عنه.

فعلى هذا: هل يكون على التخيير أو الترتيب؟ على روايتين؛ لأن ترك الواجب إذا أذن فيه الشرع لم يجب فيه شيء، كترك الحائض طواف الوداع، وترك أهل السقاية والرِّعاء (٣) المبيتَ بمنى ونحو ذلك. نعم قد يتركه جهلًا أو عجزًا. والذي عليه أكثر أصحابنا ... (٤).

مسألة (٥): (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النَّعَم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة).

في هذا الكلام فصول:


(١) بياض في النسختين.
(٢) في هامش النسختين: «قد ضرب عليه في بعض النسخ». وتوجد هذه العبارة في «العدة شرح العمدة» (ص ٢٥٩)، ولا توجد في أكثر نسخ «العمدة».
(٣) في المطبوع: «الرعاة» خلاف النسختين. وفي التنزيل: {حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ}.
(٤) بياض في النسختين.
(٥) انظر «المستوعب» (١/ ٤٨٣، ٤٨٥) و «المغني» (٥/ ٣٩٥، ٤١٠، ٤١٢) و «الشرح الكبير مع الإنصاف» (٩/ ٥، ٦، ١٢) و «الفروع» (٥/ ٤٩٥، ٤٩٩).