للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصمعي وأبو عبيد وغيرهما من أهل اللغة (١).

مسألة (٢): (ويخلل أصابعه).

لما روى المستورِد بن شدّاد، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ خلَّل أصابعَ رجليه بخِنْصِره. رواه أصحاب السنن (٣).

ويستحب أيضا تخليلُ أصابع اليدين. وقد روي عنه أنّ سنة التخليل تختصّ أصابعَ (٤) الرجلين، فإنَّ تفرُّق أصابع اليدين يغني عن (٥) تخليلها.

والأول هو المذهب، لِمَا روي عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لابن عباس: "إذا توضأت فخلِّل أصابع يديك ورجليك". رواه أحمد وابن ماجه


(١) خلافًا لمن ذهب إلى أن الكعب في ظهر القدم. وانظر قول الأصمعي وأبي عبيد وغيرهما في "المغني" (١/ ١٨٩) و"تهذيب الأسماء واللغات" (٤/ ١١٥) و"اللسان" (كعب).
(٢) "المستوعب" (١/ ٦٦)، "المغني" (١/ ١٥٢ - ١٥٣)، "الشرح الكبير" (١/ ٢٨٦)، "الفروع" (١/ ١٨٣ - ١٨٤).
(٣) أحمد (١٨٠١٠)، وأبو داود (١٤٨)، والترمذي (٤٠)، وابن ماجه (٤٤٦).
قال الترمذي: "حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة"، وابن لهيعة فيه ضعف، غير أن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث تابعاه عند البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٧٦ - ٧٧) بإسناد صححه ابن القطان في "بيان الوهم" (٥/ ٢٦٥)، وللحديث شواهد يرقى بها إلى الحسن على أقل تقدير.
انظر: "الإمام" (١/ ٦١٢ - ٦١٦)، "البدر المنير" (٢٢٦ - ٢٢٩).
(٤) في المطبوع: "بأصابع"، وما في الأصل سائغ.
(٥) في المطبوع: "من" ولعله خطأ طباعي.