للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اعتكاف عشر (١)، لزمه متتابعًا، وإن جاز تفريقه فكذلك الشهر.

وإذا نذر اعتكاف ثلاثين يومًا، فقال القاضي: يلزمه التتابع كما يلزمه في الشهر، كما لو حلف لا يكلِّمه عشرةَ أيام.

فعلى هذا إن نذر اعتكاف ليلتين، فقال: يحتمل أن يلزمه ليلتان ويوم.

وقال أبو الخطاب (٢): يجوز أن يفرقهما (٣)، وإن أوجبنا التتابُعَ في لفظ الشهر؛ لأن أحمد فرَّق بين اللفظين في نذر الصيام (٤)؛ فقال في رواية ابن الحكم في رجل قال: لله عليَّ أن أصوم عشرة أيام: يصومها متتابعًا. وإذا قال: شهرًا، فهو متتابع، وإذا قال: ثلاثين يومًا، فله أن يفرِّق.

فعلى هذا: إن (٥) نذر اعتكاف عشرة أيام، تلزمه متتابعةً كما يلزمه الصوم.

وقال ابن عقيل عن أحمد: الفرق بين الأيام والشهر، فأوجب التتابع في الشهر دون الأيام.

وزعم القاضي أنه لا فرق بين ثلاثين يومًا وعشرة أيام. قال: ولعله سهو من الراوي. وليس كما قال؛ لأن عدول الحالف عن لفظ (شهر) إلى لفظ (ثلاثين يومًا) مع أنه أصل، وهو خلاف المعتاد، دليلٌ على أنه أراد معنًى


(١) بياض في س.
(٢) في «الهداية» (ص ١٦٧).
(٣) س: «يفرقها».
(٤) س: «اللفظتين في الصيام».
(٥) س: «إذا».