للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالتحريم جُلِدوا (١)، وإن [٢١٩/أ] أصرَّوا على الاستحلال قُتِلوا (٢). قالوا (٣): وكذلك من تأوَّل تأويلًا يخالف به جماهيرَ (٤) المسلمين.

وكذلك لو أقرَّ أنَّ (٥) الله أوجبها، وصدَّق الرسولَ في الرسالة، وامتنع من قبول هذا الإيجاب (٦)، وأبى أن يلتزمه وينقاد لله ورسوله (٧) كإبليس، فإنه (٨) لم ينكِر الإيجاب، وإنما استكبر عن القبول= فإنه يكفُر بذلك، ويقال له «كافر»، ولا يقال له: «مكذِّب».

مسألة (٩): (ولا يحِلُّ تأخيرُها عن وقت وجوبها (١٠) إلا لناوٍ جمعَها، أو مشتغلٍ (١١) بشرطها).


(١) في الأصل: «خلدوا»، وفي المطبوع: «خلوا»، والصواب ما أثبت من (ف).
(٢) أخرج الواقعة ابن أبي شيبة (٢٩٠٠٠)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ١٥٤)، من حديث علي.
(٣) في الأصل والمطبوع: «وقالوا».
(٤) في (ف): «يخالف ما عليه جماعة».
(٥) في (ف): «بأن».
(٦) في المطبوع: «قبولها بالإيجاب» خلافًا للنسختين.
(٧) زاد في المطبوع بعده «هو» دون تنبيه، ليكون جواب الشرط، والجواب قوله: «فإنه يكفر».
(٨) يعني: إبليس.
(٩) «المستوعب» (١/ ١٤٢)، «الشرح الكبير» (٣/ ٢٣ - ٢٥)، «الفروع» (١/ ٤١٤ - ٤١٦).
(١٠) الأصل: «عن وقتها»، وفي مطبوعة «العمدة» كما أثبت من (ف).
(١١) كذا في (ف) ومطبوعة «العمدة». وفي الأصل والمطبوع: «مشتغل عنها».