للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو نذَرَ أن يعتكفَ عشرةَ أيام يبيت بالليل عند أهله، يكون قد نَذَر اعتكاف (١) الأيام دون الليالي، فيكون اعتكاف كلِّ يوم (٢) اعتكافًا جديدًا يحتاج إلى نية مستأنَفَة.

وإذا خرج بالليل لم يكن معتكفًا، حتى لو جامع أهلَه فيه كان له ذلك. فأما جواز المبيت في أهله مع كونه معتكفًا، فهذا إخراجٌ للاعتكاف عن حقيقته ... (٣)

فصل (٤)

فإن قال: عَلَيَّ أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضًا أو مسافرًا، أو أصوم شعبان إن لم أكن مريضًا أو مسافرًا، أو أتصدق بكذا إن لم يحتج إليه، جاز؛ لأن النذر عَقْدٌ من العقود، يصح تعليقُه بشرط، فلَأَن (٥) يصح الاستثناء فيه والاشتراط أوْلى وأحْرَى.

وإن قال: عليَّ أن أعتكف هذا الشهر، على أنّي متى عَرَض لي ما يمنعني المُقام خرجتُ، جاز ذلك، كما لو قال في الحج: إن حَبَسني حابس فمَحِلِّي حيث حُبِسْت، ويكون فائدة ذلك أنه لا يلزمه قضاءٌ ولا كفارة.


(١) س: «قد اعتكف».
(٢) «اعتكاف كل يوم» ليست في س.
(٣) بعده بياض في ق.
(٤) ينظر «المغني»: (١٣/ ٦٢٣)، و «الفروع»: (٥/ ١٣٢).
(٥) س: «فأن».