للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

وإذا نذَرَ المشيَ إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، انعقد نذرُه ولزمَه ذلك، وكان موجَبه الصلاة فيه.

قال أحمد: إذا نذَرَ المشيَ إلى بيت المقدس: هو مثل المشي إلى بيت الله الحرام (٢).

فصل

فأما إن (٣) نَذَر الصومَ بمكان بعينه، أجزأه الصومُ بكلِّ مكان. قاله أصحابنا. وهل يلزمه كفارة لفوات التعيين؟

وإن نذر الذبح أو الصدقة بمكان بعينه ... (٤)

فصل

فأما الأزمنة:

إذا نذر صومًا في وقت بعينه، تعيَّن كما تقدم.


(١) ينظر «المغني»: (١٣/ ٦٣٥ - ٦٣٦)، و «الفروع»: (١١/ ٨٩).
(٢) بعده بياض في س.
(٣) س: «إذا».
(٤) بياض في النسختين، وكذا في الموضعين بعده. وينظر «المغني»: (٥/ ٤٥٣ و ١٣/ ٦٤٤).