للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصَّ عليه أحمد: أن [من] (١) الأئمة من يسكت, ومنهم من لا يسكت. ولم يعب على من [لا] (٢) يسكت, ولو كان تفويت المأموم القراءة مكروهًا لكُرِه تركُ السكوت.

فصل

وتجب قراءة الفاتحة مرتَّبةً كما [ص ٢٩٥] أنزلها الله. فإن نكَسها لم تصحَّ, كالأذان ــ وأَولى ــ وتوالي القراءة. فإن قطعها لأمر مشروع, مثل تأمينه على قراءة الإمام, أو سجوده لتلاوته, أو تنبيهه أو تنبيه غيره بالتسبيح, أو فتحه على الإمام, ونحو ذلك= بنى على قراءته، كما لو سكت ليستمع قراءة الإمام, وسواء طال ذلك (٣) أو قصر.

وإن كان لغير أمر مشروع وطال الفصل, أبطَلَ، سواء كان سكوتًا أو ذكرًا, إلا أن يكون لعذر, مثل نوم أو غفلة, أو انتقال إلى غيرها غلطًا. وإن لم يطُل الفصل لم تبطُل إن كان سكوتًا، وكذلك إن كان قراءةً أو دعاءً في أقوى الوجهين، لأنه يشترط (٤) فيه السكوت اليسير. وفي الأخرى: تبطل. قاله القاضي (٥) والآمدي, لأنه زاد فيها ما ليس منها عمدًا, فأشبه ما لو زاد في الصلاة. وإن نوى قطعها لم تنقطع. وإن سكت معه سكوتًا يسيرًا, ففيه وجهان, كالوجهين في الذكر اليسير.


(١) زيادة من حاشية الناسخ.
(٢) زيادة منِّي.
(٣) «ذلك» ساقط من المطبوع.
(٤) كذا في الأصل والمطبوع.
(٥) انظر: «المغني» (١/ ١٥٦).