للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كترتيب السجود على الركوع، وترتيب ثانيتي الجمع على أولاهما (١)، وترتيب أعضاء الوضوء؛ ولحديث أبي جمعة المتقدم.

ووجه الأول: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «فَلْيُصلِّها إذا ذكرها» (٢)، مع علمه أنه قد لا يذكرها إلا بعد عدة صلوات، ولم يفصِّل. ولأنَّ المنسيَّة لا يخاطب بأدائها إلا حين ذكَرها، وذلك هو الوقت المأمور بفعلها فيه. والمذكورةُ يخاطَب بها حين (٣) الذكر، فلا يجوز أن يبطل ما وجب فعلُه. وهذا بخلاف ترتيب الأركان والوضوء، فإنَّ الأول شرط في صحة الثاني، وهو مرتبط به بحيث لا يصح إلا بصحته، ولا يفسد إلا بفساده، فلا يصحُّ أن يتأخَّر عنه. وصلاتا الجمع لا يكاد يعرض فيهما نسيان، بخلاف الفوائت.

وأما الجاهل بوجوب الترتيب، إذا بدأ بالحاضرة، ثم بالفائتة، ثم صلَّى بعد ذلك، ثم علِم فيجزئه ما صلَّى بعد الفائتة، لأنه صلَّى معتقدًا أن لا صلاة عليه. وأما ما صلَّى قبلها، فيعيده، لأنه صلَّاه في غير موضعه. ويتوجَّه أن يكون الجهل كالنسيان.

فإن ذكر الفائتة في الحاضرة، فالمشهور عنه: أنَّ الترتيب لا يسقط.

وعنه: يسقط عن المأموم خاصَّةً، فيُتمُّ الحاضرةَ، ثم يقضي الفائتة فقط، لأن الجماعة واجبة للحاضرة، وقد دخل وقتُها، فلا يجوز تفويتُها؛ بخلاف الإمام والمنفرد فإنه يمكنهما القطع من غير تفويت [ص ٦٣] شيء.


(١) في المطبوع: «أولهما»، والصواب ما أثبت من الأصل.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) في المطبوع: «حيث» والصواب ما أثبت من الأصل.