للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأمره (١) باستئنافه، ولم يكن هناك حجة ولا تلبية صحيحة تجعل عن نفسه، ولو انعقد عن الغير لم يجزْ نقلُه عنه؛ لأن الحج الواقع لشخص لا يجوز نقلُه إلى غيره، كما لو لبَّى عن أجنبي، ثم أراد نقله إلى أبيه.

وأيضًا فإن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد، وينعقد مطلقًا ومجهولًا ومعلَّقًا (٢)، فجاز أن يقع عن غيره ويكون عن نفسه، وهذا لأن إحرامه عن الغير باطل لأجل النهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وبطلانُ صفة الإحرام لا يوجب بطلان أصله؛ لأنه لا يقع إلا لازمًا، فيكون كأنه قد عقده مطلقًا، ولو عقده مطلقًا أجزأ (٣) عن نفسه بلا تردد.

الفصل الثاني

إذا كان عليه فرضٌ ونفْلٌ لم يجز أن يُحرِم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدِهما، فإذا كان عليه حجة الإسلام ونذْرٌ بدأ بحجة الإسلام، وإن كان عليه نذر وقضاء ... (٤).

وإن كان عليه حجة الإسلام وقضاء ... (٥). هذا هو المنصوص عنه (٦) في مواضع.


(١) في المطبوع: «لأمر».
(٢) س: «معلقًا» بدون الواو.
(٣) في المطبوع: «أجزأه».
(٤) بياض في النسختين.
(٥) بياض في ق.
(٦) «عنه» ساقطة من س.