للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امتثالًا لأمرٍ (١)، فحكمُه حكمُ ذلك الأمر. ولأنهما محلَّان وجب غسلهما بسبب واحد في بدن واحد، فكان الترتيب بينهما مشروعًا كمحالِّ الوضوء (٢). فأما التيمّم فقال ابن حامد: هو كالوضوء. وقال القاضي: لا يجزئه، وإن قلنا: يجزئ الوضوء؛ لأنه مبيح للصلاة ليس برافع للحدث، والاستباحة قبل الاستنجاء لا تحصل، فيكون كالتيمم قبل الوقت (٣).

فعلى هذا لو كانت النجاسة في غير المخرج لم يجزئ في وجه كذلك. وقيل: يجزئ، لأنه استباح الصلاة من غيرها، فأشبهَ ما لو كانت على الثوب.

فصل

يستحبُّ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس بخروج البول، نصّ عليه (٤)؛ لما روى سفيان بن الحَكم [٤٢/ب] أو الحكم بن سفيان قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ثم نضَحَ فرجه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي (٥).


(١) في المطبوع: "للأمر"، وما أثبتناه أقرب.
(٢) في الأصل: "العضو"، والتصحيح من المطبوع.
(٣) انظر: "شرح الزركشي" (١/ ١٨١) و"الإنصاف" (١/ ٢٣٧).
(٤) في رواية حنبل. انظر: "المغني" (١/ ٢١٣).
(٥) أحمد (١٥٣٨٤)، وأبو داود (١٦٧)، وابن ماجه (٤٦١)، والنسائي (١٣٤).

في إسناده اضطراب شديد في أكثر من موضع على عشرة أوجه أو تزيد، وفي ثبوت صحبة الحَكَم نزاع.
انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٥٥٧ - ٥٥٩)، "بيان الوهم" (٥/ ١٢٩ - ١٣٧)، "الإمام " (٢/ ٧٩ - ٨٧)، "الإعلام" (٢/ ٤٨٨ - ٤٩٣).