للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذه الطريقة مستقيمة إذا لم يأذن له السيد، وفيها نظر [إن أذن له].

ولأن العبد ناقص بالرقّ، وقد اجتمع عليه حقٌّ لله (١) تعالى وحقٌ لسيده، فلو وجب عليه ما يجب على الحرِّ لشقَّ عليه، أو عجَز عنه. والحج كمال الدين وآخر الفرائض، ولهذا قال الله تعالى لما وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: ٣]، فلا يجب إلا على كامل مطلق، والعبد ناقص الأحكام أسيرٌ لغيره.

فصل

فقد انقسمت شروط الوجوب هذه إلى ما يُشترط (٢) لصحة الحج، وإلى ما لا يُشترط لصحته، وكلها شرط للإجزاء عن حجة الإسلام.

وأما الاستطاعة فهي شرط في الوجوب، وليست شرطًا في الإجزاء.

فصارت الشروط ثلاثة أقسام كما قلنا في شروط وجوب الجمعة (٣): منها ما هو شرط في وجوبها بنفسه وبغيره، ومنها ما هو شرط في وجوبه (٤) بنفسه. ثم منها ما هو شرط في صحة الجمعة مطلقًا، ومنها ما هو شرط في صحتها أصلًا لا تبعًا، ومنها ما ليس شرطًا في صحتها، لا أصلًا ولا تبعًا.


(١) س: «حق الله».
(٢) س: «يشرط» هنا وفيما يأتي.
(٣) لم يصلنا شرح أبواب الجمعة من الكتاب.
(٤) كذا في النسختين، ولعل الصواب «وجوبها» أي وجوب الجمعة.