للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يطيق الكلام، أو صغيرًا، فقال أحمد في رواية أبي طالب (١): الأخرس والمريض والصبي يُلبَّى عنهم.

وظاهره: أنه إذا عجز عن الجهر يلبَّى عنه، وذلك لأن جابرًا ذكر أنهم كانوا يلبُّون عن الصبيان، وما ذاك إلا لعجزهم عن التلبية. ففي معنى الصبيان كلُّ عاجز؛ ولأن أمور الحج كلها تدخلها النيابة إذا عجز عنها، كالرمي ونحوه. فإذا عجز عن التلبية بنفسه لبَّى عنه غيره، ويكون كما لو لبَّى عن ميِّت أو معضوب، إن ذكره في التلبية فحسن، وإن اقتصر على النية جاز.

قال أصحابنا القاضي (٢) ومن بعده: والتلبية سنة لا شيء في تركها؛ لأنها ذِكرٌ مشروع في الحج، فكان سنةً كسائر أذكاره من الدعاء بعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك.

فصل

وتُشرع التلبية من حين الإحرام إلى الشروع (٣) في الإحلال، ففي الحج يلبِّي إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة، وفي العمرة إلى أن يشرع (٤) في الطواف.

قال أحمد (٥): الحاج يلبِّي حتى يرمي جمرة العقبة، وفي رواية (٦):


(١) انظر نحوها في رواية ابن هانئ (١/ ١٦١).
(٢) في «التعليقة» (١/ ١٧٤).
(٣) ق: «من الإحرام إلى حين الشروع».
(٤) ق: «إلى شرع».
(٥) في رواية الأثرم وأبي داود كما في «التعليقة» (١/ ١٨٩).
(٦) في رواية الميموني كما في المصدر السابق (١/ ١٩٠).