للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي لفظ: «سافر عامًا فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين» (١).

وعن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان (٢)، فلم يعتكف عامًا، فلما كان في العام المقبل، اعتكف عشرين» رواه الترمذي (٣) وقال: حديث حسن صحيح غريب.

ورواه أحمد (٤) ولفظه: «كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا كان مقيمًا اعتكفَ العشرَ الأواخرَ من رمضان، فإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين» (٥).

ويتخرَّج أن يَلْزَم بالشروع قياسًا على الرواية التي في الصوم والصلاة، لكن قد يُفَرَّق ... (٦)

فإن قيل: إذا كان له الخروج منه، ثم له أن يدخل فيه متى شاء، فما معنى قولهم: يحرم على المعتكف كذا، ويجب عليه كذا؟!

قيل: له فوائد:

إحداها (٧): أن المحرَّمات في الاعتكاف من المباشرة والخروج من


(١) هذه الفقرة من س. وهذا اللفظ لابن حبان.
(٢) س: «كان سول الله ... في العشر» وسقطت «رمضان» من العبارة.
(٣) (٨٠٣). وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٢٧)، وابن حبان (٣٦٦٢)، والحاكم: (١/ ٤٣٨)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال البغوي في «شرح السنة»: (٦/ ٣٩٥): صحيح غريب، وصححه الألباني في «الصحيحة»: (٣/ ٣٩٩).
(٤) (١٢٠١٧). وسنده كسابقه.
(٥) بعده بياض في س.
(٦) بياض في النسختين.
(٧) س: «أحدها».