للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيجب العمل به، وهو الحسن. ولهذا يضعِّف الحديث بأنه مرسل، مع أنه يعمل بأكثر المراسيل.

وأما بقيَّة فثقة، أخرج له مسلم، وهو جليل إلا أنه يدلِّس عن رجال مجهولين. والقياس يوافق هذه الرواية فإن اللبن متحلِّل من اللحم، فوجب أن يُعطَى حكمَه كما أعطي حكمَه في التطهير والتنجيس. ولو قيل: إن البول كذلك لم يستبعد، لأن اللبن مأكول معتاد بخلاف البول ونحوه، إنما (١) قال أصحابنا: [١١٢/أ] إن البول والعرق والشعر لا ينقض. ولو فرضنا أن العلّة التي أوجبت النقض باللحم لم تتخلَّص (٢) لنا، فإنه لا بدّ له من سبب، واللبن يشارك اللحم في عامة أحكامه.

وفي النقض بالأجزاء التي لا تسمَّى لحمًا، كالكبد والطِّحال والسَّنام والكَرِش والمصير والجلد، وجهان. وقيل: فيها (٣) روايتان. لكن الظاهر أنهما مخرَّجتان من أصحابنا، [فمنهم] (٤) من يطلقهما، ومنهم من يبنيهما على اللبن.

إحداهما: لا تنقض، وإن قلنا بالنقض في اللحم واللبن، إذ لا نصَّ فيه قوي ولا ضعيف، والقياس لا يقتضيه.

والثانية: تنقض، سواء إن قلنا: ينقض اللبن، أو لا. لأن إطلاق اللحم في


(١) في المطبوع: «وإنما». زاد الواو، ومع ذلك يظهر أن في النص سقطًا.
(٢) في المطبوع: «لم تخلص»، والمثبت من الأصل.
(٣) في الأصل: «فيهما».
(٤) الزيادة من المطبوع.