للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه: لِمَ تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك؟ فقال: «إن أعمال العباد تُعْرَض يوم الاثنين ويوم الخميس» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (١).

وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له، فقال: «إن الأعمال تُعْرَض في كلِّ اثنين وخميس، فيَغْفِر الله لكلِّ مسلم، إلا المتهاجِرَيْن، يقول الله تعالى: أخِّروهما» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (٢)، وقال: «تُعْرَض الأعمال كلّ اثنين وخميس، فأحبُّ أن يُعرض عملي وأنا صائم» وقال: حديث حسن غريب.

فصل

قال أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحَّال: ليس في الصوم رياء.

قال القاضي: وهذا (٣) يدلُّ على فضيلة الصوم على غيره؛ لأن الرياء لا


(١) أخرجه أحمد (٢١٧٤٤)، وأبو داود (٢٤٣٦)، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٩٤)، وابن خزيمة (٢١١٩). قال الألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (٧/ ١٩٥): «إسناد ضعيف؛ لجهالة مولى قدامة ومولى أسامة». وصححه بشواهده.
(٢) أخرجه أحمد (٨٣٦١)، وابن ماجه (١٧٤٠)، والترمذي (٧٤٧) من طريق محمد بن رفاعة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة به. وأخرجه مسلم (٢٥٦٥)، وأحمد (٧٦٣٩)، وابن حبان (٥٦٦٣) من طرق عن سهيل به دون قوله: «كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس»، فالزيادة تفرد بها محمد بن رفاعة، وهو مستور الحال، فهي غير ثابتة.
(٣) س زيادة: «من كلامه».