للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خمسة أنواع من اللباس تشمل جميع ما يحرم، فإنه قد أوتي جوامعَ الكلم، وذلك أن اللباس إما أن يُصنع [للبدن] (١) فقط فهو القميص وما في معناه من الجبة والفَرُّوج ونحوهما، أو للرأس فقط وهو العمامة وما في معناها، أو لهما وهو البُرنس وما في معناه، أو للفخذين والساق وهو السراويل وما في معناه من تُبَّانٍ ونحوه، أو للرجلين وهو الخفّ ونحوه. وهذا مما أجمع المسلمون عليه.

الفصل الثاني

إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس السراويل، ولا يَفْتِقه بل يلبسه على حاله، وإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين وليس عليه أن يقطعهما، ولا فدية عليه. هذا هو المذهب المنصوص عنه في عامة المواضع، في رواية أبي طالب ومهنا وإسحاق وبكر بن محمد (٢)، وعليه أصحابه.

ورُوي عنه أنه عليه أن يقطعهما (٣)؛ قال في رواية حنبل: الزهري عن سالم عن ابن عمر، وذكر الحديث إلى قوله: «وليقطعْهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبين». وظاهره أنه أخذ به.

وقد حكى ابن أبي موسى (٤) وغيره الروايتين، إحداهما: عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن لم يقطعهما فعليه دم؛ لأن ذلك في حديث


(١) زيادة ليستقيم المعنى.
(٢) كما في «التعليقة» (١/ ٣٤٧). وانظر رواية الكوسج (١/ ٥٤١) ورواية ابن هانئ (٨٠٧).
(٣) كما في «المغني» (٥/ ١٢١).
(٤) في «الإرشاد» (ص ١٦٥).