للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالقول، كما في حديث عمر وغيره، ولقوله عليه السلام: «إذا سمعتم المؤذِّنَ فقولوا مثلَ ما يقول» (١)، ولأنه بذلك يحصل له أجرُ استماع الأذان وموافقة المؤذِّن.

قال أصحابنا: ويُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن، لما تقدَّم. فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قال: أقامها الله وأدامها. فأمَّا المنادي بالإقامة، فلا يُستحبُّ له أن يقول سرًّا ما يقول علانيةً، لأن الإقامة تُحدَر، ولا يحصل بينها (٢) [ص ٩] سكوت.

وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم، فيستحبُّ له أن يجلس، وإن لم يكن صلَّى تحية المسجد. قال ابن منصور (٣): رأيت أبا عبد الله أحمد يخرج عند المغرب، فحين انتهى إلى موضع الصفِّ أخذ المؤذِّن في الإقامة، فجلس، لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جاء، وبلال في الإقامة، فقعَد. رواه الخلال (٤). ورواه أبو حفص، ولفظه: دخل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وبلالٌ يؤذِّن، فجلَس (٥). ولأنَّ القيام قبل الشروع في الصلاة غير مشروع، وتحيةُ المسجد قد سقطت بالإقامة، فإنَّها إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) في المخطوط حاشية: «بالأصل بينهما».
(٣) هو إسحاق بن منصور المعروف بالكوسج. انظر: «مسائله» (٢/ ٧٩٦)، و «المغني» (٢/ ٦٧).
(٤) لم أقف عليه مسندًا، وعزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (٢/ ٦٧)، وابن رجب في «فتح الباري» (٥/ ٤٢٠)، وهو مرسل.
(٥) لم أقف عليه.