للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقولون: إنهما كانا يغتابان، والغيبة أشد للصائم، ففطره (١) أجدر أن تفطره الغيبة، ومن يَسلَم من الغيبة؟

وقال أيضًا: لو كان للغيبة ما كان لنا صوم.

وأما حمله على مقاربة (٢) الفطر، وأن ذلك يفيد الكراهة، فلا يصح أيضًا، لوجوه:

أحدها: أن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» نصٌّ في حصول الفطر لهما فلا (٣) يجوز أن يعتقد بقاء صومهما، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخبر عنهما بالفطر، لاسيما وقد أطلق هذا القول إطلاقًا، من غير أن يقرنه (٤) بقرينة تدلُّ على أن ظاهره ليس بمراد؛ فلو جاز أن يُراد به مقاربة (٥) الفطر دون حقيقته، لكان ذلك تلبيسًا لا بيانًا للحكم.

الثاني: أن ابن بَطّة روى بإسناده عن عمر بن الخطاب قال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمان عشرة (٦) ليلة خلت من شهر رمضان، فإذا برجل يحتجم. قال (٧): فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٨) قال: «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ».


(١). ق: «فطره».
(٢) في ق والمطبوع: «مقارنة»، خطأ.
(٣). ق: «بهما ولا».
(٤). س: «يقيّده».
(٥) في النسختين والمطبوع: «مقارنة»، وتقدم صوابها قبل أسطر.
(٦). س: «عشر».
(٧). «قال» ليست في س.
(٨). سقطت من المطبوع.