للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال (١): فقلت: يا رسول الله، أفلا آخذُ بعُنقه حتى أكسره؟ قال: «ذَرْه، فما لَزِمَه مِن (٢) الكفّارة أعظم مما تريد به» قال (٣): قلت: وما كفّارة ذلك يا رسول الله؟ قال: «يومًا مثله». قلت (٤): إذًا لا يجده. قال: «إذًا لا أبالي» (٥).

الثالث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص في مقدّمات الفطر، ولم يجعلها بمنزلته، ولهذا لما سأله عمر - رضي الله عنه - عن القُبلة للصائم؟ قال: «أرأيتَ لو تمضمضتَ بماء وأنتَ صائم؟» قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ففِيمَ؟» (٦).

فإذا كانت القُبلة تدعو إلى الإنزال، والمضمضةُ تدعو إلى الابتلاع، ولم يسمِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعلها مفطرًا بذلك، فلأن (٧) لا يُسمّى المحتجم مفطرًا خشية أن يضعف فيحتاج إلى الفطر أولى.

وأما اعتقاد مَن اعتقد أن كراهة الحجامة إنما هي لأجل الضعف، فهذا لا يمنع كونها مفطِّرة، فإن هذا تعليل كونها مفطّرة.


(١). سقطت من المطبوع.
(٢). ق: «فما له حقت» وفي هامشها: كذا بالأصل (حقت) مهملة دون نقط.
(٣). «قال» ليست في س.
(٤). في النسختين «قال»، والتصويب من المصادر.
(٥). أخرجه الطبري في تهذيب الآثار كما في «كنز العمال»: (٨/ ٦٠٣)، وابن عدي في «الكامل»: (٧/ ٢٩٨). وفي سنده أبو بكر العبسي، قال عنه ابن عدي: «مجهول». وقال الذهبي: ليس بصحيح «الميزان»: (٤/ ٤٩٩).
(٦). أخرجه أحمد (١٣٨، ٣٧٢)، وأبو داود (٢٣٨٥). وصححه ابن خزيمة (١٩٩٩)، وابن حبان (٣٥٤٤)، والحاكم: (١/ ٤٣١)، والألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (٧/ ١٤٧). وقال النسائي في «الكبرى» (٣٠٣٦): «هذا حديث منكر».
(٧). س: «فأن».