للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآثار في ذلك.

فأما وضعهما على الصدر, فيكره. نصَّ عليه (١). وذكر عن أيوب (٢) عن أبي معشر قال: يُكرَه التكفير في الصلاة. وقال: التكفير: يضع يمينه عند صدره في الصلاة (٣).

وما روى من الآثار عن الوضع على الصدر, فلعله (٤) محمول على مقاربته.

مسألة (٥): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده).

وجملة ذلك: أنه يكره للمصلِّي رفع البصر إلى السماء أو الالتفات (٦) يمنةً ويسرةً لغير حاجة كراهة شديدة، لما روى جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو في الصلاة أن لا يرجع إليه بصره؟» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه (٧).

وعن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى


(١) في «رواية أبي داود» (ص ٤٨).
(٢) في الأصل والمطبوع: «أبي أيوب»، خطأ.
(٣) رواه عنه ابنه عبد الله. انظر: «طبقات الحنابلة» (١/ ١٦).
(٤) في الأصل: «ولما روى من الآثار على الوضع على الصدر فهل هو». ولعل الصواب ما أثبت.
(٥) «المستوعب» (١/ ١٧٥)، «المغني» (٢/ ٣٩٠)، «الشرح الكبير» (٣/ ٤٢٤)، «الفروع» (٢/ ١٦٩).
(٦) في الأصل: «إلى الالتفات»، و «إلى» مقحمة.
(٧) أحمد (٢٠٨٣٧)، ومسلم (٤٢٨)، وأبو داود (٩١٢)، وابن ماجه (١٠٤٥).