للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في وقتها. وفائدته في آخر الأشهر أن السنة أن يتحلَّل من الحج (١) يوم النحر، فلا يتقدم قبل ذلك ولا يتأخر عن ذلك، فإنه أكمل وأفضل.

وذكر ابن عقيل أن طواف الزيارة في غير أشهر الحج مكروه.

فصل

والإحرام بالحج قبل أشهُرِه مكروه. قال في رواية ابن منصور (٢): إذا أهلَّ بالحج في غير أشهُرِه فهو مكروه (٣).

قال القاضي (٤): وأراد (٥) بهذا كراهية تنزيه. وقال [ق ١٨٦] في موضع آخر (٦): ميقات المكان ضُرِب لئلا يُتَجاوز قبل الإحرام (٧)، وميقات الزمان ضُرِب لئلّا يُتقدَّم عليه بالإحرام، فإن خالف وتجاوز انعقد إحرامه مكروهًا، وكذلك إذا خالف في ميقات الزمان يجب أن ينعقد مكروهًا.

ومن أصحابنا من يقول: يُستحبُّ أن لا (٨) يحرم بالحج قبل أشهره، وذكر ابن عقيل هل يُكره الإحرام بالحج قبل أشهره؟ على روايتين:

إحداهما: لا يكره كالإحرام (٩) قبل ميقات المكان، وإن كان الأفضل


(١) «الحج» ساقطة من المطبوع.
(٢) في «مسائله» (١/ ٥٢٠).
(٣) «قال في رواية ... مكروه» ساقطة من ق.
(٤) في «التعليقة» (١/ ١٤٨).
(٥) في المطبوع: «أود»، خطأ.
(٦) في المصدر السابق (١/ ١٥٢).
(٧) ق: «قبله بالإحرام». والمثبت موافق لما في «التعليقة».
(٨) «يستحب أن لا» تكررت في المطبوع.
(٩) ق: «الإحرام».