للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عبد الصمد قال: كنتُ جالسًا عند الحسن، فسأله رجل عن الرجل يقرأ في الصلاة ببعض هذه السورة [وبعض هذه السورة] (١)؟ قال: فقال الحسن: غزوتُ إلى خراسان في جيشٍ فيه ثلاثمائة رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان أحدهم يؤمُّ أصحابه في الفريضة، فيقرأ بخاتمة البقرة، وبخاتمة الفرقان، وبخاتمة الحشر؛ وكان بعضهم لا ينكر على بعض (٢).

بل يقرأ الرجل الآية الواحدة من حيث شاء إذا كانت كبيرة، مثل آية الكرسي وآية الدين؛ لأن تلاوتها لا تكره خارج الصلاة. فكذلك في الصلاة، ولأنها لا تكره في النافلة، فكذلك في الفريضة.

وقد دلَّ على الأصل ما ورد في قراءة آية الكرسي (٣)، والآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة (٤)، وقراءة العشر الأواخر من آل عمران (٥)، وما كان يقرؤه في خطبه، وهو كثير. وقرأ: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ} الآية [المائدة: ١١٨] في قيام الليل (٦).

ولا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة, لأن ابن مسعود قال: إنِّي لأعرف النظائر التي كان [ص ٣٠٢] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرُن بينهن:


(١) من مصدر التخريج.
(٢) نقله صاحب الروايتين (١/ ٢٠).
(٣) انظر حديث أبي هريرة في «صحيح البخاري» (٢٣١١).
(٤) انظر حديث أبي مسعود البدري في «صحيح البخاري» (٤٠٠٨) و «صحيح مسلم» (٨٠٧).
(٥) انظر حديث ابن عباس في «صحيح البخاري» (٤٥٧٠)، و «صحيح مسلم» (٧٦٣).
(٦) تقدم تخريجه (ص ٦٢).